الاطار القانوني للنزاعات الانتخابية في الاردن  

يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب ، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية ان يقدم طعناً الى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه اسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريقة من طرق الطعن، وتصدر احكامها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها.